تحدد ضوابط الإعلانات العقارية وترخيص المنصات الإلكترونية للقطاع

تحدد ضوابط الإعلانات العقارية وترخيص المنصات الإلكترونية للقطاع

  • الجمعة 29 يونيو 2024
  • 05:44 PM

 

الملتقى : عبدالمحسن حدادي

حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في السعودية معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها في المملكة.

وتضمنت معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية، المنشورة في الجريدة الرسمية للمملكة "أم القرى"، اليوم الجمعة، 6 ضوابط للترخيص لتلك المنصات وهي:

- تقديم طلب الترخيص مستوفياً للمتطلبات النظامية خلال 60 يوما، وفي حال الرفض يكون مسبباً

-يصدر الترخيص بقرار من محافظ الهيئة مشتملاً مدته وبيانات المنصة

-مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة

-تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بما لايقل عن 90 يوما 

- يلغى الترخيص في حال تقدم المالك للمنصة بطلب إلغاء، أو إخلال المنصة بأحكام المعايير

-لايعفى الإلغاء المنصة من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليها للهيئة أو للغير

التزامات المنصة

وألمحت المعايير المنظمة للمنصات العقارية الألكترونية، إلى ضرورة الالتزام بالأتي:

- أحكام نظام التجارة الإلكترونية

-الأحكام الواردة في ضوابط الإعلانات العقارية

-اقتصار نشر الإعلان العقاري على أن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة بمزاولة النشاط في المملكة، ويستثنى من ذلك غير السعوديين للعقارات المملوكة لهم.

-تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني

-إزالة الإعلان المضلل أو الوهمي أو المنتهك لحقوق الملكية الفكرية أو المخالف للضوابط

-إلزام المعلن - في حال استخدام المنصة للخرائط - بتحديد موقع العقار بشكل دقيق

-الحفاظ على سرية المعلومات والحماية والمسؤولية الكاملة عن البيانات

وتتضمن ضوابط المنصة، الالتزام بمعالجة الشكاوى خلال مدة لا تزيد عن 4 أيام من تاريخ استقبالها، ويجب إبلاغ مقدم الشكوى بما اتخذته المنصة من إجراءات خلال مدة 7 أيام من تاريخ التقدم بها.

وأكدت هيئة العقار، أن على المنصة إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تتجاوز اليومين في حال إشعارها بإتمام عملية البيع أو التأجير، إلغاء التفويض من قبل المالك، أو مخالفة الإعلان للأحكام والضوابط.

ويجوز للهيئة في حال المخالفة "إلزام المنصة بإزالة الإعلان، إنذار المنصة العقارية الإلكرتونية، إيقاف المعلن من النشر في  المنصة لمدة لا تتجاوز عام، تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكرتونية مدة معينة والإعلان عن ذلك، سحب ترخيص المنصة العقارية الإلكرتونية والإعلان عن ذلك".

والجدير بالذكر، أن ماجد عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أصدر قراراً بشأن ضوابط الإعلانات العقارية في المملكة.

وتضمنت تلك الضوابط

-تحري الصدق والأمانة.

-الابتعاد عن كل ما يسبب الالتباس أو التضليل

-الالتزام بما صدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني.

- الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة لها.

- توضيح النص على كونه إعلانياً

- تحديد الغرض منه "بيع، إيجار، استثمار" تحديد نوع العقار، مساحة العقار، صفة المالك أو المفوض، النزاعات القائمة، الرهن أو القيد.

وأشارت هيئة العقار، إلى أنه سيعمل بكل من ضوابط الإعلانات العقارية و معايير المنصات الإلكترونية خلال 90 يوماً من النشر في الجريدة الرسمية.

اشترك الآن في النشرة الإخبارية

نشرة اخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يومياً

العوده للأعلي